السيد الخميني

53

الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)

المبحث الرابع في اعتبار عدم المندوحة في التقيّة هل يعتبر في التقيّة عدم المندوحة مطلقاً « 1 » أم لا كذلك « 2 » أو يفصّل بين ما كان مأذوناً فيه بخصوصه فلا يعتبر ، كغسل الرجلين في الوضوء والوضوء منكوساً « 3 » وبين ما لم يرد فيه نصّ خاصّ « 4 » أو يفصّل بين التقيّة من المخالفين فلا يعتبر مطلقاً « 5 » أو في الجملة « 6 » ، وبين غيرهم فيعتبر ؟ والتحقيق : هو اعتبار عدم المندوحة فيما إذا كانت التقيّة من غير المخالفين

--> ( 1 ) - مدارك الأحكام 1 : 223 . ( 2 ) - البيان : 48 ؛ جامع المقاصد 1 : 222 ؛ روض الجنان 1 : 112 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 444 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 32 ، الحديث 3 . ( 4 ) - حياة المحقّق الكركي وآثاره ، رسالة في التقيّة 5 : 305 - 306 ؛ انظر رسائل فقهية ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 81 - 82 . ( 5 ) - وهو مختار المصنّف قدس سره ، كما يأتي تحقيقه . ( 6 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 286 - 287 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 443 .